الباب الثالث عشر والمائة في اختصاص علي بأن النبي (ص) قد رخصه في تسمية ولده باسمه وتكنيته بكنيته رواه جماعة من أعلام القوم تقدم النقل عنهم في (ج 7 ص 21) وننقله هيهنا عمن لم ننقل عنهم هناك:
فمنهم العلامة ابن المغازلي الشافعي في (المناقب) (ص 294 ط طهران) قال:
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقا الحافظ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، قال حدثني موسى بن إسماعيل، أنبأنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أحل لأحد أن يتكنى بكنيتي ولا يتسمى باسمي إلا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها