منهم العلامة السيد علي بن شهاب الدين بن محمد الحسيني الشافعي في (مودة القربى) (ص 66 ط لاهور).
روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله عن الحساب للعباد يأمر الملكين فيقفان على الصراط فلا يجوز الصراط أحد إلا ببراءة بولاية من علي، فمن لم يكن معه أكبه الله على وجهه في النار.
الخامس ما رواه أبو بكر رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة النقشبندي في (مناقب العشرة) (ص 17 مخطوط).
روي من طريق ابن السمان عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب علي له الجواز.
ومنهم العلامة الحضرمي في (وسيلة المآل) (ص 122 مخطوط).
روى من طريق ابن السمان في (الموافقة) عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: التقى أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فتبسم أبو بكر في وجه علي فقال: ما لك تبسمت؟ قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. أخرجه ابن السمان في كتاب (الموافقة).
ومنهم العلامة العيني في (مناقب علي) ((ص 45 ط أعلم پريس).
روى الحديث من طريق ابن السمان عن أبي بكر بعين ما تقدم عن (مناقب