القرعة وغرمه ثلثي الدية للباقين.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جندل بن والق، ثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن عاصم، عن علي بن دري الحضرمي، عن زيد ابن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه كتاب من علي رضي الله عنه فيه: إن ثلاثة نفر يختصمون في غلام وطأوا أمه في الجاهلية في طهر واحد كلهم يدعيه أنه ابنه، فقضيت بينهم أن أقرعت بينهم وجعلته للقارع منهم على أن للآخرين ثلثي الدية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذاه، ثم قال: لا أعلم فيها إلا ما قضى علي.
ومنهم الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي الشافعي في (المسند) (ج 2 ص 345 ط مكتبة السلفية في المدينة المنورة) قال:
حدثنا الحميدي، قال ثنا سفيان، قال ثنا الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم قال: أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم في طهر واحد فجاءت بولد، فقال علي لاثنين منهم: أتطيبان به نفسا لصاحبكما؟ قالا: لا، ثم قال للآخرين: أتطيبان به نفسا لصاحبكما؟ قال: لا. فقال علي: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد وأغرمته ثلثي قيمة الجاري لصاحبيه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال:
ما أعلم فيها لا ما قال علي.