إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن من عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنهم العلامة الطحاوي المتوفى سنة 580 في (مشكل الآثار) (ج 3 ص 58 ط حيدر آباد الدكن) قال:
حدثنا فهد، قال ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال ثنا إسرائيل ابن يونس، عن سماك بن حرب، عن حنش وهو ابن المعتمر، عن علي. فذكر الحديث بمعنى ما تقدم عن (المسند).
ثم قال: وحدثنا روح بن الفرج، قال ثنا يوسف بن عدي، ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر. فذكر الحديث بمعناه أيضا.
ومنهم العلامة النقشبندي في (مناقب العشرة) (ص 26 مخطوط).
روى من طريق أحمد في المناقب عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فوجد أربعة وقعوا في حفرة حفرت ليصار فيها الأسد سقط أولا رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى تساقطوا الأربعة فجرحهم الأسد وماتوا من جراحته، فتنازع أولياؤهم حتى هموا وكادوا يقتتلون فقال علي رضي الله عنه: أنا أقضي بينكم فإن رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت