أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك. فأمر عليا رضي الله عنه أن يقسم عقله على قريش - يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ.
ومنهم العلامة الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر الحنبلي الشهير بابن القيم في (أحكام أهل الذمة) (ص 511 ط مطبعة الإمام بالقاهرة) قال:
وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا: ليس عليك إنما أنت مؤدب، فقال له علي: إن كانا اجتهدا فقد أخطئا وإن لم يجتهدا فقد غشاك، عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه واعترف.
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة باكثير الحضرمي في (وسيلة المآل) (ص 125 مخطوط).
روى عن عائشة رضي الله عنها أنه أتاها ابنا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا: لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى تجتمع، فلبث حولا ثم جاء أحدهما إليها وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. فأبت فثقل عليها بأهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولا آخر فجاء الآخر فقال:
إدفعي إلي الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه.
فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها قالت: أنشدك الله ارفعنا إلى علي، فرفعا إليه فعرف أنهما قد مكرا بها فقال: أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى. قال: إذا فما لك عندنا بشئ اذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعها إليكما.