أقسم هذا المال - يعني مال الكعبة - فقال له علي: إن استطعت ذلك، فقال عمر:
وما لي لا أستطيع أولا تعينني على ذلك. فقال علي: إن استطعت ذلك، فردها عمر ثلاثا فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك إليك. فقال عمر: صدقت.
ومنها ما رواه من أعلام القوم:
منهم العلامة باكثير الحضرمي في (وسيلة المآل) (ص 126 مخطوط).
روى من طريق ابن السمان عن مسروق أن عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال، فقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا فقال: إن كان جهلا فلها المهر لما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر وقال: ألا ردوا الجاهلات إلى السنة ورجع إلى قول علي رضي الله عنه. أخرج جميع هذه الأحاديث ابن السمان في كتاب الموافقة.
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة باكثير الحضرمي في (وسيلة المآل) (ص 127 مخطوط).
روى عن موسى بن طلحة أن عمر اجتمع عنده مال فقسمه ففضل منه فضلة، فاستشار أصحابه في ذلك الفضل فقالوا: نرى أن تمسكه فإن احتجت إلى شئ كان عندك، وعلي في القوم لا يتكلم، فقال عمر: ما لك لا تتكلم يا علي؟ فقال:
قد أشار عليك القوم. قال: فإني أرى أن تقسمه. ففعل.