من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. وهذا من دقيق الفراسة.
وفي (ص 64) قال:
إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها، فقال علي:
لعل بها عذرا. ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثا، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد، فسقاني. فقال علي: الله أكبر (فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم).
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة النقشبندي في (مناقب العشرة) (ص 25 مخطوط).
روى عن عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة أجهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال له علي رضي الله عنه: هي مضطرة إلى ذلك فخل سبيلها، ففعل.
ومنهم العلامة باكثير الحضرمي في (وسيلة المآل) (ص 126 مخطوط).
روى الحديث عن عبد الرحمن السلمي بعين ما تقدم عن (مناقب العشرة).
ومنها ماراه جماعة من أعلام القوم: