وقال الإمامية: يجب تقديم الأعلم والأكمل. وقد أبي عمر بن الخطاب أن يساوي في العطاء بين الفاضل والمفضول، علاوة على تقديم الثاني على الأول.
هذي هي مجمل الفروق بين السنة والشيعة فيما يتصل بالعقيدة (1) أما الفروق التي ترجع إلى مدارك الأحكام فتتلخص بما يلي:
الكتاب:
اتفقوا جميعا على أن الكتاب أحد مصادر التشريع، بل هو المصدر الأول، وأيضا اتفقوا على أن عموماته تخصص بالخبر المتواتر الذي يفيد العلم، وبالخبر المشهور المفيد للاطمئنان، ومثال ذلك آيات المواريث بين الأقارب، فإنها تخصص بحديث " لا يرث القاتل " لأنه من الأحاديث المتواترة عند السنة والشيعة، واختلفوا في تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الذي لم يصل إلى حد التواتر أو الشهرة.
قال الحنفية: يطرح الخبر الواحد، ويبقى الكتاب على عمومه.
وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة: الخبر يخصص عمومات الكتاب (2).
وفي كتاب " أصول الفقه " للخضري أن الشافعي قال: إن الكتاب ينسخ بالكتاب، ولا ينسخ بالسنة، وقال الجمهور - أي بقية المذاهب -: لا مانع من نسخ الكتاب بالسنة.
وعند الإمامية: أن الكتاب ينسخ بالخبر المتواتر، ولا ينسخ بالخبر الواحد.
وعلى أية حال، فقد اتفق الجميع على عدم العمل بظواهر الكتاب إلا بعد