وأما عدم استحقاق أبي بكر، فلسؤاله عن أسامة ترك عمر، لأن هذا بالحقيقة سؤال عنه في الإذن في مخالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأي اختيار لأسامة وغيره في أمثال تلك الأمور؟
وأما عد استحقاق عثمان، فللفرعية وعدم القول بالفصل.
لا يقال: للأمير أن يفعل ما يقتضيه علمه من الاستمداد بغير من عينه (صلى الله عليه وآله) وإذن التخلف لمن عينه، وهذا من لوازم الإمارة عرفا.
لأنا نقول: هذا إنما هو فيما لم يعين (صلى الله عليه وآله) الجيش، وأما إذا عين وقال: اخرج إلى حرب كذا مع زيد وعمرو ومع جماعة فيهم زيد وعمرو، فلا يجوز له إذن أحدهما في التخلف.
وبالجملة ينبغي ملاحظة ما أمر به الأمير، فإن أمره الرسول على جيش يعينه الأمير ويراعي في التعيين مقتضى رأيه، فله رعاية ما يقتضي رأيه، وإن عين الجماعة الخاصة التي من جملتها زيد وعمرو، فلا يجوز له إذن أحدهما في التخلف، كما أنه لو ذكرهما بخصوصهما لا يجوز له الإذن.
فإن قلت: قد ظهر من كلامك السابق كون الرجلين من الجيش، وما رويته من الترمذي يدل على خلافه.
قلت: لا دلالة فيه على خلاف ما ذكرته، لأن تخصيص أبي بكر سؤال ترك أسامة بعمر إنما كان ليكون معه بالمدينة، فطلب إذن عمر يشتمل على طلب إذن نفسه أيضا، وإذن عمر في الترك إذن له أيضا عرفا، وأيضا بعد تحقق السلطنة لم يكن لأحد أن يقول له: يجب عليك الخروج إما لهيبة السلطنة، أو الشبهة فلم يحتج إلى السؤال.
فإن قلت: تخلف عمر في أيام الحياة عن جيش أسامة أو تخلفهما على تقدير دخول أبي بكر أيضا في الجيش، إنما هو لرعاية مصلحة الإسلام، لأنه لم يظهر من