إنكاره (عليه السلام) بعد نسبة هذا القول إليه، وهو دال على كذب أبي بكر، لدوران الحق مع علي حيث ما دار، وكذبه يدل على ظلمه أهل البيت في منع الميراث.
وثانيهما: كونه (عليه السلام) عالما بكون كل واحد من الرجلين آثما غادرا خائنا، فهما كذلك.
وثالثها: كون عمر عالما بعلمه (عليه السلام) بالأمور المذكورة.
ورابعها: كون بيعته (عليه السلام) بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهما للأمر، لأنه لا يجوز بيعة المتصف بهذه الأوصاف مع الاختيار، وواحد منها كاف لبطلان الرجلين بل الثلاثة.
فإن قلت: الحكم بكذب أبي بكر في حديث إرث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصح لو انفرد في دعوى السماع، وليس كذلك، بل شهد على صدقه عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير، لأن في الحديث الذي نقل بعضه آنفا عن أبي بكر الجوهري بإسناده إلى مالك بن أوس بن حدثان، أن عمر قال بحضور الجماعة المذكورة: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركناه صدقة يعني نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك، بل أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس أيضا حيث أقبل إلى عباس وعلي فقال: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم.
وأيضا روى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة (1).
قلت: أما حديث الإشهاد، فمما استغربه ابن أبي الحديد، وقال: هذا حديث غريب، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر. وأما تصديق الأربعة، فيحتمل أن يكون سببه حسن الظن بأبي بكر، أو الخوف من عمر، أو توقع