وغير مصنفاته (1).
ومنها: ما روى ابن الأثير في الفصل الثالث من كتاب الفرائض والمواريث، عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، عن عائشة: أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة فهجرته، فلم تزل بذلك حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر إلا ليالي، وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك، فقال لها أبو بكر: لست بالذي أقسم من ذلك شيئا، ولست تاركا شيئا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به فيها إلا عملته، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.
ثم فعل ذلك عمر، فأما صدقته بالمدينة، فدفعها عمر إلى علي وعباس وأمسك خيبر وفدك، وقال: صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم. " م و خ " قوله: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث ما تركناه صدقة. و " د " نحو " م وس ": أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي (صلى الله عليه وآله) ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا نورث (2) انتهى.
تدل على كذب أبي بكر مع ظهوره من الخبر الأول أمور:
أحدها: دعوى فاطمة (عليها السلام) لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع كمال محبته إياها وقوله في شأنها ما قال، كيف لا يبين هذا لها؟ حتى تحتاج إلى أن تسأل ابن أبي قحافة في ملأ من الناس، ويردها بالرواية وترجع كئيبة حزينة، هل يرضى أحد بمثل هذا على