يدخل فتية أهل السنة من صدقاته ثم يجعل ما بقي في بيت المال؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: فلما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبضها أبو بكر، فجئت يا عباس تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجئت يا علي تطلب ميراث زوجتك من أبيها، وزعمتما أن أبا بكر كان فيها خائنا فاجرا، والله لقد كان امرء مطيعا تابعا للحق، ثم توفي أبو بكر فقبضتها، فجئتماني تطلبان ميراثكما، أما أنت يا عباس فتطلب ميراثك من ابن أخيك، وأما علي فيطلب ميراث زوجته من أبيها، وزعمتما أني فيها خائن فاجر، والله يعلم أني فيها مطيع تابع للحق، فأصلحا أمركما وإلا والله لم ترجع إليكما، فقاما وتركا الخصومة وأمضيت صدقة.
قلت: وهذا الحديث يدل صريحا على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية، وهذا من المشكلات (1) انتهى.
وقال: اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا، وهو سهم ذي القربى، ونقل روايات على وفق هذه الدعوى.
منها: ما رواه عن أبي بكر الجوهري بسنده إلى عروة، قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله (2).
ونقل رواية أخرى استدلت الطاهرة (عليها السلام) فيها بقوله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * (3) ودفع أبي بكر وعمر قولها بما دفعاه، ولا حاجة إلى نقله، وهذه الأخبار من كتاب أبي بكر الجوهري، بعد أن قال:
هذا عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته