ما يعرض من العوارض، فأي معنى للأمر بالقتل، ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة وما يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل (1).
ولما نقل القاضي عن أبي علي المنع عن الأمر بالقتل، قال: وأما تضعيف أبي علي لذكر القتل فليس بحجة، مع أن جميع من روى قصة الشورى روى ذلك، وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وغيره.
وقد روى الطبري في تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لما خرج من عند عمر بعد خطابه للجماعة بما تقدم ذكره لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن طمع فيكم قومكم لم يؤمروا أبدا، وتلقاه العباس بن عبد المطلب، فقال (عليه السلام): عدلت عنا، قال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان، وقال: كونوا مع الأكثر، وإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبد الرحمن عثمان، أو عثمان عبد الرحمن، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني، بل إني لا أرجو إلا أحدهما (2) انتهى.
اعلم أنه بما نقل من حكاية الشورى يثبت بطلان إمامة الثلاثة، لو لم يكن معها مطاعن أخرى، لدلالته على أمره بقتل من لا يستحق اللوم بوجه فكيف القتل، وعلى الحيلة والغدر، على وجه يظهر منها غاية شقاوته التي تدل على عدم استحقاقه للأمر، وعثمان فرعه، وعلى بطلان إمامة أبي بكر بعدم القائل بالفصل.
واستدلوا على إمامة الثلاثة بقوله تعالى * (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم