العلم، لعدم النظر المثمر للعلم، لكن هذا الفرض محال.
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه يحصل لمن [لم] يتفطن لموضع النظر منه، لكن المناظر تختلف في الصعوبة والسهولة، فلم لا يجوز أن يكون هذا العلم لقربه من العلوم الضرورية وظهور لزومه لها يظهر للعوام، لأنه لا يفتقر إلى كثير كلفة، ولأن كثير من الأنظار يعلمها العوام، ويتفطنون لنتائجها، لظهورها فما المانع أن يكون الحال في ما نحن بصدده كذلك؟
والجواب عن الثاني: لا نسلم أنه يحصل اليقين عند سماع الخبر ما لم يتفطن للشرط المذكور، ولهذا مهما جوز الإنسان افتعال الكذب على المخبرين لا يستفيد به اليقين، ولهذا يتفاوت العقلاء في استثمار اليقين من الخبر بحسب توهم هذا الشرط ارتفاعا وثبوتا.
وأما اختيار المرتضى، فالجواب عن حججه (43) يبين عن معاني ما ذكرناه.
واعلم أن القائلين بالنبوة اختلفوا في النسخ على قولين: فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه.
أما المانعون، فتارة يتعلقون بالعقل وأخرى [بالنقل]، أما العقل فقالوا: لو نسخ الحكم بعد ثبوته لزم البداء، لكن ذلك محال. بيان الملازمة:
أنه بتقدير أن يأمر بشئ فإنه لا بد أن يكون ذلك لغرض، لاستحالة العبث، وحيث نهى عنه فإن كان ذلك الغرض باقيا، لزم تفويت المصلحة المنوطة بذلك الغرض، وإن لم تكن المصلحة باقية، فإطلاق الأمر الأول إما أن يكون