من العلم بزوالها وإما أن لا يكون، ويلزم من أول الإيهام، وهو محال على الحكم، فتعين أنه لو نسخها لعلم ما لم يكن عالما به، ولا معنى للبداء إلا ذلك، وأما كون البداء (44) محالا فلأنه يلزم عدم علمه بالمعلومات قبل كونها، لكن هذا باطل بما ذكرناه في أبواب التوحيد.
وأما النقل، فمن سنة موسى - عليه السلام - قوله: (تمسكوا بالسبت أبدا) (45) و (ما دامت السماوات والأرض) ومثل معنى ذلك تنقل النصارى عن عيسى - عليه السلام -. والجواب عن الأول: قوله: (لو جاز النسخ لزم البداء) قلنا: لا نسلم، وظاهر أنه لا يلزم. وهذا لأن البداء هو النهي عن ما أمر به - والوقت والمكلف والوجه واحد - والنسخ هو إزالة مثل الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، فتغاير الوقت يرفع البداء.