المرجوح غير مناف للإيهام، فالإيهام متحقق على هذا التقدير. (35) قوله: (متى يدل على التصديق إذا علم أنه من فعل الله أم إذا جهل؟) قلنا: على كل واحد من التقديرين، لأنه بتقدير أن يكون من فعل الله يكون دالا بالاتفاق، وبتقدير أن يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا للإيهام. والمثال الذي أشاروا إليه غير مطابق لموضع النزاع، لأنه يعلم أن الفاعل غير المدعي وكالته، فالإيهام مرتفع على ذلك التقدير.
قوله: (من المحتمل أن يكون ذلك المدعي للنبوة وقد اختص بما لأجله صح منه أن يفعل ذلك المعجز) قلنا: المقصود يحصل على هذا التقدير، لأنه لا يتيسر ذلك الفعل منه إلا مع اختصاصه من فعل الله بأمور خارقة للعادة، باعتبار أمكنه الفعل، وبتقدير أن لا يكشف الله ذلك يلزم الإيهام.