قوله: (إما أن تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإما أن لا تكون) قلنا: لا تكون.
قوله: (إما أن يكون البارئ عالما بزوالها وإما أن لا يكون) قلنا: يكون.
قوله: (يلزم من الأمر مطلقا من غير بيان النسخ الإيهام، وكون العبد مظطرا إلى اعتقاد بقاء التكليف، وهو إلزام باعتقاد الجهل) قلنا: عن ذلك جوابان: أحدهما المنع من إطلاق اللفظ إلا مع قرينة تدل على النسخ إما جملة وإما تفصيلا، وهذا اختيار أبي الحسين ومن تابعه ممن ذهب إلى أن الخطاب بالمنسوخ لا يجوز إلا مع قرينة تدل على النسخ. والجواب الثاني بتقدير جواز تأخير بيان النسخ يكون الدليل الدال على النسخ دالا على انتهاء مدة الحكم، ولا نسلم أن الخطاب الأول يقتضي اعتقاد الجهل، لأن العاقل إذا عرف أن الشرائع مبنية على المصالح، عرف أن الحكم مشروط ببقاء المصلحة المقتضية له، فيكون الجواز ثابتا عند الخطاب بالمنسوخ.
وأما المنقول، فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن نمنع النقل المذكور ونطالبهم بتصحيحه، (46) فإن احتجوا بنقل اليهود له، وادعوا بلوغهم حد التواتر، منعنا ذلك، فإنه نقل أن بختنصر (47) استأصلهم، وإن لم يكن ذلك معلوما، فإنه يحتمل، ومع قيام