____________________
واحدة، وهي إضافة خاصة وعلقة تامة بين المالك والمملوك حاصلة بأحد أسبابها الشرعية، وهذه الإضافة إذا انتقلت من شخص إلى آخر بأحد أسباب النقل تنقطع بكلها عن الأول وتثبت للثاني.
فما يذكره سيدنا - رحمه الله - فيما سيأتي من كلامه في تقريب ما يختاره من أصالة الجواز وعدم اللزوم من قوله: " بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالك الأصلي، وإن انتقل الملك عنه " إن أراد بها العلقة المالكية كما يظهر من جعل استصحابها حاكما على استصحاب الملك للمالك الثاني، فهو غير واضح، فإن منشأ اتصاف الملك باللزوم أو الجواز هو حكم الشارع على بعض أسبابه بجواز الرجوع به جوازا " حكميا " أو حقيا ":
وعليه فلو ثبت الجواز الحكمي أو الحقي بمعنى الخيار، فدليله يكون حاكما على أصالة اللزوم أي استصحاب الملك عند الشك في زواله وارتفاعه كما أن دليل الخيار مخصص لعموم " أوفوا بالعقود ".
وأما مع الشك في الجواز، فمقتضى الأصل في الملك اللزوم، سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية.
والحاصل، إن مناقشة سيدنا المصنف أصالة اللزوم في الملك مرجعها أحد أمرين:
أما كون الملك اللازم مبائنا " للجائز حقيقة وأنهما حقيقتان فإذا كانا كذلك لا وجه لجريان استصحاب الملك بعد رجوع المالك الأصلي به، فإنه يدور المستصحب بين كونه مقطوع الارتفاع إن كان الملك هو الجائز، وبين كونه مشكوك الحدوث إن كان هو اللازم. وفي مثله لا يجري الاستصحاب.
فما يذكره سيدنا - رحمه الله - فيما سيأتي من كلامه في تقريب ما يختاره من أصالة الجواز وعدم اللزوم من قوله: " بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالك الأصلي، وإن انتقل الملك عنه " إن أراد بها العلقة المالكية كما يظهر من جعل استصحابها حاكما على استصحاب الملك للمالك الثاني، فهو غير واضح، فإن منشأ اتصاف الملك باللزوم أو الجواز هو حكم الشارع على بعض أسبابه بجواز الرجوع به جوازا " حكميا " أو حقيا ":
وعليه فلو ثبت الجواز الحكمي أو الحقي بمعنى الخيار، فدليله يكون حاكما على أصالة اللزوم أي استصحاب الملك عند الشك في زواله وارتفاعه كما أن دليل الخيار مخصص لعموم " أوفوا بالعقود ".
وأما مع الشك في الجواز، فمقتضى الأصل في الملك اللزوم، سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية.
والحاصل، إن مناقشة سيدنا المصنف أصالة اللزوم في الملك مرجعها أحد أمرين:
أما كون الملك اللازم مبائنا " للجائز حقيقة وأنهما حقيقتان فإذا كانا كذلك لا وجه لجريان استصحاب الملك بعد رجوع المالك الأصلي به، فإنه يدور المستصحب بين كونه مقطوع الارتفاع إن كان الملك هو الجائز، وبين كونه مشكوك الحدوث إن كان هو اللازم. وفي مثله لا يجري الاستصحاب.