ولكن مع ذلك لا يبعد أن يكون الأقوى هو العدم بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالك الأصلي وإن انتقل الملك عنه إذ لا ملازمة بين زوال الملك وزوال علقة المالك بالكلية، بل قد تبقى بعده كما هو في الملك الجائز.
توضيح ذلك: إن من الأسباب المملكة ما يوجب قطع سلطنة المالك بالكلية بحيث يكون كالأجنبي بعد ايجاده السبب، ومنها ما لا يوجب قطعها بالكلية بل يكون زمام المال وناصية الملك بيد المالك كالعقود الجائزة، فإذا شك في تأثير السبب، فالأصل يقتضي بقاء العلقة ولذا كان جواز الرجوع من الأحكام لا من الحقوق لأنه من أثار السلطنة السابقة لا احداث سلطنة جديدة للمالك، ولا يعارضه استصحاب الملك لو سلم جريانه في المقام لأن الشك فيه مسبب عن الشك في بقاء العلقة والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب وعليه فالأقوى هو جواز الرجوع بالأصل إلا أنه مع ذلك ينبغي الخروج عن حكم الأصل في مسألة الاعراض بحكم صحيحة ابن سنان المتقدمة النافية للسبيل عليها وقد تقدم دعوى الحلي في (السرائر) الاجماع على مضمونه نعم أصالة عدم اللزوم وبقاء العلقة للمالك الأصلي يوافقها الدليل في المعاطاة بعد ما عرفت من الاجماع البسيط أو المركب على عدم اللزوم وخلافا لما هو المنسوب إلى المفيد كما تقدم فالأصل يخرج عنه بالدليل في مسألة الاعراض ويؤكده الدليل في مسألة المعاطاة.
هذا ولتذيل المسألة بفرع، وهو:
لو نبتت السنابل المعرض عنها في المزرعة حتى صارت زرعا فلا يخلو إما أن يكون الحب مختصا بغير صاحب الأرض أو مشتركا بينه وبين غيره وعلى التقديرين: فإما أن يكون بسقي من السماء، أو بسقي من صاحب الأرض وعلى التقادير فإما أن نقول بخروجه عن الملك بالاعراض أو ببقائه فيه مع تملكه باليد أو إباحته له.