" سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأي شئ نبيعه؟ قال بطعام، قلت فأي شئ نصنع به؟ قال تصدق به: إما لك أو لأهله " بناء على إرادة (إما) هو لك بالاعراض فالصدقة بملكك أو لصاحبه، فالصدقة بملكه والأمر بالصدقة أخذ بأطراف الاحتياط، وتضمن الأخير لما لا يقول به أحد: من تسويغ خوف التهمة للتصدق بمعلوم المالك لا يضر في الاستدلال بفقرته الأخرى: وأما على إرادة: لك ثواب الصدقة لو ظهر المالك ولم يرض بها، أو هو له لو رضى بها كما هو أحد الاحتمالين فيهما بل لعله الظاهر منهما - فهي أجنبية عن مسألة الاعراض، وضعف سند خبر الشعيري، منجبر بما تقدم من كلام الحلي (في السرائر).
وكيف كان، فالأظهر هو التملك باليد مطلقا " سواء كان الاعراض اختياريا " أو قهريا. كما في صورة اليأس، وفي المحقرات وغيرها، والقول به في خصوص الاعراض القهري أو في المحقرات بالخصوص. تفصيل من
____________________
(1) فإن موضوع تملك ذي اليد لمال الغير كونه معرضا عنه ومباحا " من مالكه عند وضع اليد عليه واستصحاب بقاء الاعراض منه وعدم رجوعه عنه لا يثبت به موضوع التملك.