غير دليل. ولعل نظر من اقتصر في الحكم على الأخير إلى دعوى عدم الدليل على تملك المعرض عنه إلا السيرة الممنوع قيامها إلا في المحقرات كجلات الأنعام والسنابل المتخلفة من الزرع وحطب المسافر ونحو ذلك من المحقرات التي يعاملون مع ملتقطها معاملة المالك من البيع والشراء. وفيه ما عرفت من قيام الدليل عليه من النصوص المعتضدة بدعوى الاجماع المتقدم من السرائر عليه نعم، يتحقق الاعراض فيهما - غالبا " - فاليأس أو الحقارة محقق لموضوع الاعراض غالبا لا شرط في حكمه فافهم.
هذا ولو نوى المعرض الرجوع عن اعراضه فإما أن يكون ذلك قبل قبض الغير له أو بعده، وعلى التقديرين، فإما أن نقول بخروجه عن ملك المعرض بالاعراض أو لا، وعليه فإما أن نقول بتملك الغير بالقبض أو لا وإن جاز التصرف فيه، فإن نواه قبل القبض وقلنا بالخروج لم يرجع إلى ملكه بالنية، لأن الدخول فيه متوقف على سبب كالقبض مفقود في المقام بالفرض، فلو تسابق المعرض وغيره على قبضه فهو لمن سبق إليه بالقبض بلا اشكال، كما لا اشكال في جواز الرجوع عليه مع بقاء العين وإن قبضه الآخر بناء على بقائه في ملكه وعدم تملك الغير له بالقبض. وأما بناء على التملك به فإن كان الرجوع قبله، فلا اشكال أيضا في عدم تملك القابض له لأن المدار في التملك بالقبض على كون المال بحكم المباح عند القبض ووضع اليد عليه حتى يكون المحل قابلا لتأثير اليد فيه بالملكية، ولعله تشعر به بل ترشد إليه رواية الشعيري المتقدمة الحاكمة بأن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، بناء على ما ذكرنا من رجوع المعرض عن الاعراض حينئذ بحكم العادة.
وأما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له بناء على التملك به، ففي جواز الرجوع على العين مع بقائها وعدمه وجهان: قد يقال: إنهما مبنيان