هنا بدل العين لا بدل الحيلولة وإن كان مقيدا " بما دام ممزوجا "، وفي الثانية يحتمل قويا " تنزيله منزلة التلف أيضا " لتفرق أجزائه المستحيل عادة اجتماعها الموجب لانتفاء مالية كل من المالين وحدوث مالية أخرى قائمة بالموجود المركب ضرورة أن المالية إنما تعرض على الأجسام بوصف اجتماعها لا مطلقا " فلا مالية لكل جزء جزء بالانفراد، ومن حيث هو وحينئذ فعلى المازج غرامة المثل إلا أنه لما كان المثل من الممزوج المركب مشتملا على أجزاء هي من عين ماله وجب الدفع منه بالخصوص لكونه أقرب إلى دفع عين ماله من غيره من الأمثال، بل هو من دفع العين بقدر الامكان، فكما أن دفع المثل مقدم في المرتبة على دفع القيمة لكونه أقرب إلى دفع العين منها، ضرورة إن دفع القيمة ليس فيه إلا رعاية مالية المال فقط وفي دفع المثل رعاية للمالية ولمادة المال في الجملة لقربه منه بالمشابهة، فكان أولى بالتقدم، فكذا نسبة هذا المثل الشخصي المركب من المالين بالنسبة إلى سائر الأمثال لكونه مشتملا على جملة من نفس أعيان ماله، فهي مضمونة على المازج بالمزج وفي عهدته بمثل خاص لا بمطلق المثل، وهو الوجه في الشركة لكونه مضمونا " بقدره من الممزوج المركب لا بمطلق المثل الذي لا يتعين بدليته بخصوصه إلا بعد الدفع وغير مضمونة على الودعي ولا داخلة في عهدته بعد أن كان معناها رد العين مع وجودها ورد مثلها بعد التلف غير الممكن في المقام لعدم إمكان رد العين لتفرق أجزائها ولا رد مثلها لأنها مضمونة بالمثل الخاص الذي هو ملك المازج، لا كلي المثل حتى يدفع الودعي له مصداقا " من ماله. وأما مال الغاصب المأخوذ أمانة فيجب رده ولو برد الجميع مقدمة بعد أن لم يكن مال المغصوب منه في ضمانه وعهدته.
هذا بناء على تنزيل تفرق الأجزاء منزلة التلف وأما بناء على عدم صدق التلف عليه لا موضوعا ولا حكما، فإما أن نقول بحصول الشركة