بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
هذا وحيثما أخذ المالك العوض عن الاسترداد إما مطلقا، أو على أحد التفصيلين، فهل له الاكتفاء بالعوض عن استرداد العين لأن المقصود من دفعه هو التوصل إلى حقه الراجع أمره إليه، أولا لأنه مأخوذ عوضا " عما لم يفعله فيكون أكله أكلا للمال بالباطل؟ وجهان. ولعل الأخير هو الأقوى، فيرجع حينئذ بما دفعه للمالك عوضا " عن الاسترداد ويغرم له بدل الحيلولة إلا أن يقوم بالاسترداد.
هذا ولا يرجع الأول بما دفعه عوضا عن الاسترداد أو مؤنة للرد على من لحقه من الأيدي المتعاقبة لأنه خارج عن عهدة العين وبدله وإن وجب عليه من باب المقدمة.
ثم لو رجع المالك على الأول بالقيمة في القيميات بدلا عن العين أو الحيلولة فدفع نقدا " خاصا "، فهل يتعين في رجوعه على من لحقه دفع مثل النقد المدفوع بدلا لأنه القابل للبدلية لما عرفت من عدم قابلية وقوع القيمة من حيث هو بدلا بعد إن كان معناها ليس تعيين مقدار المالية، أوله دفع نقد آخر مما ينطبق عليه مقدار المالية كالأول بالنسبة إلى المالك بعد فرض كونه بالدفع قائما مقامه؟ وجهان والله العالم.
تذييل لو مزج المشتري المبيع فضولا مع رد المالك بماله، ثم أودع المجموع عند شخص أمانة، ففي وجوب رد الجميع إليه مع المطالبة أو القسمة ودفع ما يتعين له بها قولان (1) والأول ظاهر الأكثر، لتصريحهم في مسألة ما لو
____________________
(1) الذي ينبغي أن يقال في المسألة ونظائرها مما يكون مال الغير تحت يد شخص ضامن له فمزجه بماله ثم أودع المجموع عند آخر: إن الكلام يقع في مقامين:
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست