في النذر المعلق على شرط قبل وجوده أو تبين حاله إلى غير ذلك.
الثالث - إن قضية الوفاء المأمور به الالتزام بكل ما هو من لوازمه التي منها حرمة التصرف فيه كيف والتعاهد بمعاوضة المال ونقله عن ملكه ينافيه التصرف فيه ولا سيما بما ينافيه، ولا يتوهم استلزام المنع عن التصرف فيما انتقل عنه للأمر بالوفاء جواز التصرف فيما انتقل إليه لعدم تبعيض العقد في الأثر، فالمنتقل عنه والمنتقل إليه يتساويان في الحكم منعا " وجوازا " لأن عدم التصرف منه فيما انتقل إليه لا يعد نقضا " لما أبرم بالعقد بخلاف التصرف ولا سيما المتلف منه في المنتقل عنه فإنه رجوع منه عما تعاهد عليه والتزم به بانشائه العقد الذي تم من جانبه وإن توقف شرعا " تأثيره على إجازة الغير وهو أمر خارج عن التزامه.
وفي الكل نظر: أما الضرر فمع أنه يختص ببعض التصرف ممنوع تحققه مع عدم نفوذه إلا بالإجازة الراجعة إلى اختياره، وأما القاعدة فغير مسلمة لأن استفادتها من الموارد الجزئية إنما تكون بعد العلم باتحاد مناط الحكم في جميعها مع العلم بوجوده في المشكوك فيحكم به عليه لوجود المناط فيه.
وليس ما نحن فيه من هذا القبيل. أما في الإرث فلعدم تحقق الانحصار فيه ليدفع تمام المال إليه مع أن الأصل عدم استحقاقه للزائد على نصيبه وكون الشك فيه مسببا عن الشك في وجود وارث غيره والأصل عدمه لا يثبت الانحصار فيه لكونه من الأصل المثبت، وإن ناقش في كونه منه شيخنا في (الجواهر) - قدس سره - مع أن دفع الزائد إليه لو فرض كونه لغيره في الواقع من الاتلاف الموجب لضمان الدافع المستلزم للضرر عليه ولا طريق إلى ثبوت الانحصار فيه إلا بالفحص، ومع ذلك قيل بجواز تضمينه وأخذ الكفيل منه بعد الدفع إليه لدفع الضرر عن نفسه.
وأما الوقف المردد بين الترتيب والتشريك مع عدم اطلاق يشك في