____________________
لنفسه عمل متمول باعتبار متعلقه: " مبذول لا بنحو المجانية فغرامة مالية عمل العتق بقدر مالية المعتق إلى قوله بل يمكن أن يقال: من هذا الباب أيضا غرامة المتاع فيما لو قال: الق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فإن عمل الالقاء المتمول باعتبار الملقى محترم مبذول للآمر باستدعائه لنفسه مضمون عليه بأجرته المساوية لقيمة المتاع " انتهى.
وحيث إن سيدنا - قدس سره - جعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي على اطلاقه من قبيل الجعالة ولو كان المستوفى عينا متمولة وحقيقة الجعالة بذل المال على المحترم من الأعمال التجأ إلى جعل مثل: أعتق عبدك عني والق متاعك في البحر، من باب بذل الجعل على عمل محترم باعتبار متعلقه وهو المعتق أو المتاع - مثلا - ولعله يلتزم بذلك في مثل أد ديني وتصدق بمالك عني وعلي ضمانه، ونحو ذلك مما كان المستوفى بالأمر المعاملي مالا محترما ". والالتزام بذلك في غاية الاشكال، فإن الإجارة على العمل كالجعالة عليه قد تستوجب بذل شئ من مال الأجير أو العامل، ولكن حيث لم يكن ذلك قوام مالية العمل ومناط بذل الأجرة له والجعل عليه، فلا يصح إجارة الشخص نفسه لعتق عبده عن المستأجر أو القاء ماله في البحر فيما لو كان الملقى مناط مالية الالقاء وقوامه وما كان من قبيل ذلك، والجعالة
وحيث إن سيدنا - قدس سره - جعل باب الاستيفاء بالأمر المعاملي على اطلاقه من قبيل الجعالة ولو كان المستوفى عينا متمولة وحقيقة الجعالة بذل المال على المحترم من الأعمال التجأ إلى جعل مثل: أعتق عبدك عني والق متاعك في البحر، من باب بذل الجعل على عمل محترم باعتبار متعلقه وهو المعتق أو المتاع - مثلا - ولعله يلتزم بذلك في مثل أد ديني وتصدق بمالك عني وعلي ضمانه، ونحو ذلك مما كان المستوفى بالأمر المعاملي مالا محترما ". والالتزام بذلك في غاية الاشكال، فإن الإجارة على العمل كالجعالة عليه قد تستوجب بذل شئ من مال الأجير أو العامل، ولكن حيث لم يكن ذلك قوام مالية العمل ومناط بذل الأجرة له والجعل عليه، فلا يصح إجارة الشخص نفسه لعتق عبده عن المستأجر أو القاء ماله في البحر فيما لو كان الملقى مناط مالية الالقاء وقوامه وما كان من قبيل ذلك، والجعالة