____________________
ومطاوعتهما على ما أنشأه من تمليك العين بالعوض أو المنفعة بالأجرة، وعليه فالمالك للعين إذا دفعها لغيره قاصدا " بدفعه تمليكها له أو تمليك منفعتها مدة معينة بعوض معين تساوما وتقاولا عليه قبل الدفع وأخذها طرفه قاصدا " تملك العين أو المنفعة المعينة بما تساوما عليه من العوض، ينطبق على فعلهما الخارجي الاقباض بقصد التمليك للعين أو المنفعة والقبض بقصد التملك عنوان البيع والشراء أو الايجار والاستيجار. وأما صدق عنوان الشراء بمجرد دفع المشتري الثمن لمالك العين وقبضه له من غير تسليط منه لها بقصد تمليكها بالثمن فإنه مشكل غاية الاشكال: ومثله صدق عنوان الاستيجار بمجرد اقباض الأجرة لمالك العين وقبضها على ما احتمله سيدنا - قدس سره - فإن الاشتراء أو الاستيجار إنما يتحقق بانشاء تملك العين أو المنفعة بالعوض عقيب انشاء تمليكهما به فإنه مفهوم مطاوعي فعليته بتأخره عن إنشاء التمليك. وسيأتي من سيدنا - قدس سره - في مقام بيان كفاية تحقق الاعطاء من جانب واحد قوله:
" وفي صدق انشاء تمليك المثمن بقبض الثمن تأمل ولعل الوجدان يشهد بخلافه " انتهى.
نعم ما احتمله أخيرا " وقربه بقوله: " ويحتمل عندي قريبا " أن السبب في استحقاق العامل العوض على من أمره بعمل على عوض معين بناء على عدم كونها من الإجارة هو أمره بالعمل مع قصد العامل بعمله كونه مضمونا عليه، فيكون أخذ العوض من قبيل الجعالة لا من باب الإجارة.. " - إلى آخر كلامه - تقريب موجه.
وتوضيحه: إن كل من استوفى من غيره مالا أو عملا محترما " بأمر معاملي ولم يقصد المأمور التبرع والمجانية بما بذله لأمر الآمر له بل قصد استحقاق عوض ما بذله على الآمر به فإنه يستحق عوض ما بذله لأمره سواء
" وفي صدق انشاء تمليك المثمن بقبض الثمن تأمل ولعل الوجدان يشهد بخلافه " انتهى.
نعم ما احتمله أخيرا " وقربه بقوله: " ويحتمل عندي قريبا " أن السبب في استحقاق العامل العوض على من أمره بعمل على عوض معين بناء على عدم كونها من الإجارة هو أمره بالعمل مع قصد العامل بعمله كونه مضمونا عليه، فيكون أخذ العوض من قبيل الجعالة لا من باب الإجارة.. " - إلى آخر كلامه - تقريب موجه.
وتوضيحه: إن كل من استوفى من غيره مالا أو عملا محترما " بأمر معاملي ولم يقصد المأمور التبرع والمجانية بما بذله لأمر الآمر له بل قصد استحقاق عوض ما بذله على الآمر به فإنه يستحق عوض ما بذله لأمره سواء