____________________
بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف.. " انتهى.
هذا ولكن قد يقال إن الهبة الصادرة من المباح له لم تكن عن المالك المبيح بوكالة سنه أو بإذن منه في الهبة عنه لتكون الهبة هبته وهو الواهب حقيقة حتى يتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إليه، وإنما وهب المباح له مال المبيح عن نفسه، والمفروض أن التصرف المذكور - أعني الهبة عن نفسه - بإذن من المالك ضمنا، وكما هو مقتض لانتقال المال إلى المتهب كذلك يوجب انتقال عوضه إلى المالك بمقتضى الضمان المعاوضي الحاصل من المتعاطيين إذ الهبة المذكورة وإن كانت غير لازمة يجوز الرجوع بها لكنها بالنسبة إلى المالك كالنقل اللازم الذي هو بمنزلة الاتلاف عليه كما ذكرنا فإن الهبة المذكورة لم تكن عنه ليكون هو الواهب حقيقة فله الرجوع بهبته، وإنما هي للمباح له، ومجرد الإذن الضمني من المالك المبيح بالهبة لا يجعلها هبة عنه ما لم يقصد الواهب كونها عن المالك فلا مناص عن الالتزام بكون المال المذكور منتقلا من المبيح إلى المباح له بموجب الضمان المعاوضي ثم منه إلى المتهب، وعليه فالهبة هبته، فحكم جواز الرجوع إنما هو بالنسبة إليه لا إلى المالك ففسخها بالرجوع فيها مقتض لعود المال إليه لا إلى المالك المبيح، ثم إن ما ذكرناه يختلف عما ذكره سيدنا قدس سره في مقام الاشكال على التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره
هذا ولكن قد يقال إن الهبة الصادرة من المباح له لم تكن عن المالك المبيح بوكالة سنه أو بإذن منه في الهبة عنه لتكون الهبة هبته وهو الواهب حقيقة حتى يتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إليه، وإنما وهب المباح له مال المبيح عن نفسه، والمفروض أن التصرف المذكور - أعني الهبة عن نفسه - بإذن من المالك ضمنا، وكما هو مقتض لانتقال المال إلى المتهب كذلك يوجب انتقال عوضه إلى المالك بمقتضى الضمان المعاوضي الحاصل من المتعاطيين إذ الهبة المذكورة وإن كانت غير لازمة يجوز الرجوع بها لكنها بالنسبة إلى المالك كالنقل اللازم الذي هو بمنزلة الاتلاف عليه كما ذكرنا فإن الهبة المذكورة لم تكن عنه ليكون هو الواهب حقيقة فله الرجوع بهبته، وإنما هي للمباح له، ومجرد الإذن الضمني من المالك المبيح بالهبة لا يجعلها هبة عنه ما لم يقصد الواهب كونها عن المالك فلا مناص عن الالتزام بكون المال المذكور منتقلا من المبيح إلى المباح له بموجب الضمان المعاوضي ثم منه إلى المتهب، وعليه فالهبة هبته، فحكم جواز الرجوع إنما هو بالنسبة إليه لا إلى المالك ففسخها بالرجوع فيها مقتض لعود المال إليه لا إلى المالك المبيح، ثم إن ما ذكرناه يختلف عما ذكره سيدنا قدس سره في مقام الاشكال على التفصيل الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره