____________________
فكل منهما عند بيع ما أخذه بقصد كون البيع له ودخول عوض المبيع في ملكه بدلا عما خرج من ملكه وصحة البيع على ما قصده تتوقف على ملكيته للمبيع بسبب ناقل له إليه سابق على بيعه ونقله إلى المشتري وهو ما ذكرنا من أنه هو الاقدام من المتعاطيين على كون كل من العوضين مضمونا بعوضه عند اتلافه أو ما هو بمنزلته من النقل اللازم المستلزم ذلك انتقال العين إلى المباح له بدلا عما انتقل حينئذ إلى المبيح من عوضها.
وعليه فالعقد الصادر من المباح له يتمحض لنقل العين من ملكه إلى ملك المشتري، فلو عرض له فسخ بالخيار أو تفاسخ بتقايل تعود العين إلى ملك من انتقلت منه إلى المشتري وهو المباح له ولا وجه لعودها إلى المالك الأصلي، إذ الفسخ إنما يوجب نقض ما عقده العاقد وهو إنما قصد نقل العين منه إلى المشتري لا نقلها من مالكها إليه ثم منه إلى المشتري ليكون الفسخ موجبا لعودها إلى مالكها الأصلي.
وعليه فالعقد الصادر من المباح له يتمحض لنقل العين من ملكه إلى ملك المشتري، فلو عرض له فسخ بالخيار أو تفاسخ بتقايل تعود العين إلى ملك من انتقلت منه إلى المشتري وهو المباح له ولا وجه لعودها إلى المالك الأصلي، إذ الفسخ إنما يوجب نقض ما عقده العاقد وهو إنما قصد نقل العين منه إلى المشتري لا نقلها من مالكها إليه ثم منه إلى المشتري ليكون الفسخ موجبا لعودها إلى مالكها الأصلي.