عن سبقه آنا ما بل يكفي في صحة ابطاله للفضولي كونه من التصرفات المباحة له.
هذا لو وقعت الإجازة أو الرد من أحدهما ولو وقع منهما معا وكان الواقع منهما الإجازة، فإن اتحد زمانهما (ففي) سقوط الإجازتين معا بالكلية لأنه من تعارض السببين المتضادين في الأثر الموجب للتساقط بعد إن كان ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحا بلا مرجح، أو تأثيرهما في الفضولي صحة عملا بالقدر المشترك منهما وسقوط أثر كل منهما في المعاطاة من الفسخ واللزوم للتعارض، أو تقديم إجازة المالك سواء كان الأول بناء على الإباحة أو الثاني بناء على الملكية، إما لأن مالك العين أقوى من مالك التصرف بالرد والإجازة، أو تقديم ذلك بناء على الكشف لأن إجازة المالك حينئذ كاشفة عن صحة الفضولي من حين العقد والإجازة الأخرى كاشفة من حينها فوقعت حيث لا مورد لها لسبق أثر إجازة المالك فسخا ولزوما ولا كذلك بناء على كون الإجازة ناقلة، أو تقديم إجازة الأول مطلقا ولو بناء على الملكية لما ستعرف: (وجوه واحتمالات).
أقواها الأخير لأن الوجوه المتقدمة عليه كلها مزيفة.
أما الأول، فلما يتضح لك من أن تقديم إجازة الأول ليس من الترجيح بلا مرجح وأما الثاني، فلأن أثر صحة الفضولي المسبب عن إجازة الأول الموجب لكون البيع له والثمن عائدا إليه أثرها. المسبب عن إجازة الثاني الموجب لوقوع الفضولي عنه والثمن له وتغاير الأثر يكشف عن مغايرة المؤثر، فلا جامع بينهما حتى يكون هو المؤثر.
وأما الثالث، فيمنع الاقوائية بهذا المعنى نعم لو سلم بمعنى أن نفوذ الإجازة من المالك هو المتيقن ومن غيره يمكن المنع عنه، ولكن هذا المقدار