إما بناء على أصالة اللزوم في الملك فظاهر لأن المتيقن من التراد الجائز معه الرجوع هو ما كان قبل النقل إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم في الملك امكان التراد بقول مطلقا، فالموضوع غير محرز، بل وكذا بناء على أصالة الجواز فيه لتحقق اللزوم بالنقل، فيستصحب وينقطع به استصحاب الجواز وليس إمكان التراد علة للحكم بالجواز حتى يدور الجواز مداره وجودا وعدم بل هو موضوع للحكم به وقد زال بعروض المنع الشرعي بالنقل، وأما بناء على الإباحة المطلقة فكذلك بناء على أن صحة ما يتوقف على الملك كالبيع مثلا يكشف عن سبق الملكية آنا ما، فينقطع الاستصحاب بامتناع التراد أيضا بل، لعله هنا أولى، لتبدل عنوان الإباحة الذي من المحتمل كونه مناطا لجواز الرجوع بعنوان الملكية التي لم يعلم تعلق جواز الرجوع به حتى يستصحب، وأما بناء على عدم الكشف عن سبق الملكية بل يقع البيع عن المالك المبيح، فإن قلنا بوقوعه فضوليا يتوقف على الإجازة منه فيجوز الرجوع لامكان التراد مع عدم الإجازة لعدم تحقق النقل المتوقف عليها، وإن قلنا بخروجه عن الفضولي لسبق الإذن منه ووقوع البيع له ورجوع العوض إليه غير أنه مباح التصرف للناقل كما تقدم جاز الرجوع للناقل على العين الباقية، وإلا لزم الجمع بين العوض وبدل المعوض الذي هو بمعنى الجمع بين العوضين وبعبارة أخرى: يلزم من البناء على كون العوض للمالك المبيح مباح التصرف للناقل كون العين الموجودة باقية على ملك مالكها مباحة التصرف لمن هي في يده، وإلا لزم الجمع بين العوضين، ومقتضى ذلك جواز رجوع كل منهما على الآخر أيضا.
هذا ولو عادت العين بفسخ ونحوه مع كون على الإباحة فلا رجوع مع سبق الملكية، بل هو أولى منه بناء على الملكية كما عرفت، نعم لو قلنا