____________________
فهو دال بالدلالة الالتزامية على إرادة الرجوع بالمعاطاة به أما رد المالك للعين حال العقد فلا اشكال في نفوذه منه ولكن لا يتحقق به الرجوع بالمعاطاة كما يقوله سيدنا قدس سره هذا بناء على حصول الملك بالمعاطاة. وأما على الإباحة فلا اشكال في نفوذ إجازة المبيح لكونه مالكا للعين فتنفذ إجازته لبيع الفضولي لها وحيث إن إجازته بمنزلة بيعه بنفسه لها ولازمه خروج العين عن ملكه إلى المشتري لها ودخول ثمنها في ملكه بدلا عنها فمقتضى ذلك تحقق الرجوع بالمعاطاة الواقعة بينه وبين طرفه فيها فتبطل. وأما إجازة المباح له لبيع الفضولي فمقتضى كونها كبيع العين بنفسه والمفروض كون التصرف المذكور من المباح له بإذن ضمني من المالك وكونه كاشفا عن ملكه آنا ما قبل التصرف أو به، فغير بعيد لزوم المعاطاة بذلك وأما الرد من المبيح أو المباح له فلا اشكال في تأثيرهما في بطلان بيع الفضولي ولكنهما لا يوجبان الرجوع بالمعاطاة وهو واضح بالنسبة إلى رد المباح له وكذا المبيح على الظاهر ويحتمل كون رده كإجازته رجوعا بها نظرا إلى أن المعاطاة بناء على الإباحة وإن لم يكن مفادها المبادلة بين الملكين. كما هي كذلك على الملك ولكنها مبادلة بين السلطنتين فكأن كلا من المتعاطيين بدل سلطنته المالكية على ماله بسلطنته على مال الآخر فكل منهما وإن بقي ملكه ولم ينتقل إلى الآخر ولكن شؤونه وآثاره انتقلت إليه. وعليه فكما أن إجازة المالك لعقد الفضولي الواقع على ما تحت يد طرفه فيه اقتضاء للرجوع بالمعاطاة لكونه تمسكا بشأن من شؤون الملك وإعادة لسلطنته المنقولة لطرفه بالمعاطاة فكذا رده لذلك ولا يخلو ذلك من وجوه.