____________________
(1) المختار للمشهور وإن كان هو القول بأن مقتضى المعاوضة دخول العوض في ملك من خرج المعوض من ملكه كما يقوله سيدنا قدس سره ولكن على فرض القول بامكان تحقق المعاوضة بخروج أحد العوضين من ملك شخص ودخول العوض الآخر في ملك غيره - كما هو المحكى عن القطب والشهيد قدس سرهما في باب بيع الغاصب، لا يمكن القول بعود سلطنة المبيح على الرجوع بالمعاطاة لو انحل بيع العين التي باعها المباح له بفسخ أو تقايل، إذ غاية ما يمكن أن يقال على هذا المبنى: إن صحة البيع من المباح له لا تتوقف على ملكيته للمبيع بل يكفي فيها تسليط المالك له عليه المفروض تحققه في المعاطاة بناء على كونها معاملة صحيحة، وعلى المبنى المذكور فالعين التي باعها المباح له لنفسه تخرج عن ملك المبيح إلى ملك المشتري وثمنها يخرج من ملك المشتري إلى ملك البايع، فإذا حصل فسخ أو انفساخ ورجع كل من العوضين إلى ملك مالكه السابق عادت العين المبيعة إلى ملك المبيح وعادت سلطنته على الرجوع بالمعاطاة.
هذا ولكن ذكرنا سابقا إن مقتضى المعاوضة الواقعة بين المتعاطيين ضمان كل منهما لصاحبه ما أخذه منه بعوضه عند تلفه أو إتلافه والتصرف المذكور من المباح له فيما أخذه من المبيح من حيث كونه بالعقد اللازم بمنزلة الاتلاف له على مالكه المبيح لكونه موجبا لخروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري وارتفاع سلطنته على إعادته إليه، ومقتضى ضمان العين لمالكها
هذا ولكن ذكرنا سابقا إن مقتضى المعاوضة الواقعة بين المتعاطيين ضمان كل منهما لصاحبه ما أخذه منه بعوضه عند تلفه أو إتلافه والتصرف المذكور من المباح له فيما أخذه من المبيح من حيث كونه بالعقد اللازم بمنزلة الاتلاف له على مالكه المبيح لكونه موجبا لخروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشتري وارتفاع سلطنته على إعادته إليه، ومقتضى ضمان العين لمالكها