منير تجوز العيس من بطناته نوى، مثل أنواء الرضيخ المفلق قال: بطناته محاجه. والبطن: الجانب الطويل من الريش، والجمع بطنان مثل ظهر وظهران وعبد وعبدان. والبطن: الشق الأطول من الريشة، وجمعها بطنان. والبطنان أيضا من الريش: ما كان بطن القذة منه يلي بطن الأخرى، وقيل: البطنان ما كان من تحت العسيب، وظهرانه ما كان فوق العسيب، وقال أبو حنيفة: البطنان من الريش الذي يلي الأرض إذا وقع الطائر أو سفع شيئا أو جثم على بيضه أو فراخه، والظهار والظهران ما جعل من ظهر عسيب الريشة. ويقال: راش سهمه بظهران ولم يرشه ببطنان، لأن ظهران الريش أوفى وأتم، وبطنان الريش قصار، وواحد البطنان بطن، وواحد الظهران ظهر، والعسيب قضيب الريش في وسطه.
وأبطن الرجل كشحه سيفه ولسيفه: جعله بطانته. وأبطن السيف كشحه إذا جعله تحت خصره. وبطن ثوبه بثوب آخر: جعله تحته. وبطانة الثوب: خلاف ظهارته. وبطن فلان ثوبه تبطينا: جعل له بطانة، ولحاف مبطون ومبطن، وهي البطانة والظهارة. قال الله عز وجل:
بطائنها من إستبرق. وقال الفراء في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من إستبرق، قال: قد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانة، وذلك أن كل واحد منها قد يكون وجها، قال: وقد تقول العرب هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: البطانة ما بطن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه، والظهارة ما ظهر وكان من شأن الناس إبداؤه. قال: وإنما يجوز ما قال الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قوما، كحائط يلي أحد صفحيه قوما، والصفح الآخر قوما آخرين، فكل وجه من الحائط ظهر لمن يليه، وكل واحد من الوجهين ظهر وبطن، وكذلك وجها الجبل وما شاكله، فأما الثوب فلا يجوز أن تكون بطانته ظهارة ولا ظهارته بطانة، ويجوز أن يجعل ما يلينا من وجه السماء والكواكب ظهرا وبطنا، وكذلك ما يلينا من سقوف البيت. أبو عبيدة: في باطن وظيفي الفرس أبطنان، وهما عرقان استبطنا الذراع حتى انغمسا في عصب الوظيف. الجوهري: الأبطن في ذراع الفرس عرق في باطنها، وهما أبطنان. والأبطنان: عرقان مستبطنا بواطن وظيفي الذراعين حتى ينغمسا في الكفين. والبطان: الحزام الذي يلي البطن.
والبطان: حزام الرحل والقتب، وقيل: هو للبعير كالحزام للدابة، والجمع أبطنة وبطن. وبطنه يبطنه وأبطنه: شد بطانه.
قال ابن الأعرابي وحده: أبطنت البعير ولا يقال بطنته، بغير ألف، قال ذو الرمة يصف الظليم:
أو مقحم أضعف الإبطان حادجه، بالأمس، فاستأخر العدلان والقتب شبه الظليم بجمل أضعف حادجه شد بطانه فاسترخى، فشبه استرخاء (* قوله فشبه استرخاء إلخ كذا بالأصل والتهذيب أيضا، ولعلها مقلوبة، والأصل: فشبه استرخاء جناحي الظليم باسترخاء عكميه).
عكميه باسترخاء جناحي الظليم، وقد أنكر أبو الهيثم بطنت، وقال:
لا يجوز إلا أبطنت، واحتج ببيت ذي الرمة. قال الأزهري: وبطنت أيضا.