مؤدون " أي أصحاب دواب قوية، كاملو أدوات الحرب.
(ه) وفى حديث ابن سيرين " لم يكن يرى بأسا بالشركاء يتقاوون المتاع بينهم فيمن يزيد (1) " التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها. يقال: بيني وبين فلان ثوب فتقاويناه: أي أعطيته به ثمنا فأخذته، و (2) أعطاني به ثمنا فأخذه. واقتويت منه الغلام الذي كان بيننا: أي اشتريت حصته. وإذا كانت السلعة بين رجلين فقوماها بثمن فهما في المقاواة (3) سواء، فإذا اشتراها أحدهما فهو المقتوي دون صاحبه، ولا يكون الاقتواء في السلعة إلا بين الشركاء.
قيل: أصله من القوة، لأنه بلوغ بالسلعة أقوى ثمنها.
(ه) ومنه حديث مسروق " أنه أوصى في جارية له أن قولوا لبنى: لا تقتووها بينكم، ولكن بيعوها، إني لم أغشها، ولكني جلست منها مجلسا ما أحب أن يجلس ولد لي ذلك المجلس ".
(س) وفى حديث عطاء " سأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته، فقال: إن اقتوته فرق بينهما، وإن أعتقته فهما على نكاحهما " أي إن استخدمته، من القتو: الخدمة. وقد تقدم في القاف والتاء.
قال الزمخشري: " وهو افعل، من القتو: الخدمة، كارعوى من الرعو (4)، إلا أن فيه نظرا، لان افعل لم يجئ متعديا. قال: والذي سمعته: اقتوى إذا صار خادما.
قال: " ويجوز أن يكون معناه: افتعل من الاقتواء، بمعنى الاستخلاص، فكنى به عن الاستخدام، لان من اقتوى عبدا لا بد أن يستخدمه (5) ".