موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١١ - الصفحة ٣٥٤
وأما الإثم، فإنها الخمرة بعينها، وقد قال الله عز وجل في موضع آخر:
﴿يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾ (1) فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر، وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى.
قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطين، هذه والله فتوى هاشمية.
قال: قلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. قال: فوالله ما صبر المهدي [إلا] أن قال لي: صدقت يا رافضي (2).
5 - وعن الحسن بن علي بن النعمان، قال: لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد، فطلبها من أصحابها فامتنعوا، فسأل عن ذلك الفقهاء، فكل قال له: إنه لا ينبغي أن يدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا، فقال له علي ابن يقطين: يا أمير المؤمنين، لو كتبت إلى موسى بن جعفر لأخبرك بوجه الأمر في ذلك.
فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام، فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لأبي الحسن (عليه السلام)، فقال أبو الحسن (عليه السلام): ولا بد من الجواب في هذا؟ فقال له:
الأمر لا بد منه. فقال له: اكتب، " بسم الله الرحمن الرحيم، إن كانت الكعبة هي

(١) البقرة: ٢١٩.
(٢) الكافي ٦: ٤٠٦ / 1. العياشي 2: 17 / 83. الوسائل 14: 314 / 7، و 17: 240 / 12. البحار 79: 145 / 59.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست