ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا: " العم والد " رأيا منهم بلا حقيقة، ولا أثر عن النبي (صلى الله عليه وآله).
ومن قال بقول علي (عليه السلام) من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح ابن دراج يقول في هذه المسألة بقول علي (عليه السلام)، وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين: الكوفة والبصرة، وقد قضى به، فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله، منهم: سفيان الثوري، وإبراهيم المدني، والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي (عليه السلام) في هذه المسألة.
فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز -: فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا: جسر نوح وجبنا.
وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" علي أقضاكم "، وكذلك قال عمر بن الخطاب: " علي أقضانا "، وهو اسم جامع، لأن جميع ما مدح به النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء.
قال: زدني يا موسى. قلت: المجالس بالأمانات، وخاصة مجلسك. فقال:
لا بأس عليك. فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. فقال: ما حجتك فيه؟
فقلت: قول الله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ (1)، وإن عمي العباس لم يهاجر.
فقال لي: أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا، أم أخبرت