إطلاقات تلك الأدلة، ولكن هذه المسألة ليست باجماعية بل خلافية بين الأمة، ولمن قال بالطهارة أيضا أدلة يأتي إليها الإشارة.
وقد سئل الآقا محمد علي البهبهاني في كتاب المقامع (1) عن طهارة دم النبي (صلى الله عليه وآله)، فأفتى بعدم الطهارة، وادعى عليه الشهرة بين الخاصة مع بعض العامة، وانه قال أكثر العامة مع بعض الخاصة بالطهارة، ومن أعاظم العامة المفتين بالطهارة هو الشافعي (2).
وذكر العلامة (رحمه الله) في التذكرة (3) في جملة فضائل النبي (صلى الله عليه وآله) انه يتبرك بدمه وبوله، وظاهره الطهارة أيضا.
وادعى الفاضل الدربندي (رحمه الله) الاجماع - بل الضرورة - على طهارة دم المعصوم (عليه السلام)، وقال: ان المخالف كان ضعيفا نادرا، مع أنه انقرض الخلاف في هذه الأزمنة أيضا، بل سرى حكم الطهارة إلى دماء المستشهدين بين يدي سيد الشهداء (عليه السلام) أيضا، ولكن دماؤهم التي سفكت في كربلاء، ثم حول بسط المسألة إلى كتابه شرح المنظومة في فقه الامامية (4).
ولسنا هنا بصدد بيان تفصيل هذه المسألة، واستدلالات الطرفين، والترجيح بين الأدلة الموهونة وغير الموهونة الصادرة من الفريقين، وذكر أسماء القائلين من الطائفتين، ولكن نبين هنا دقيقة لطيفة يتبين بها حقيقة المسألة.
فنقول: ان الأحكام الشرعية جعليات صادرة من الشارع، طارئة بجعله (عليه السلام) على الموضوعات الخارجية التي هي أفعال المكلفين، فان فعل المكلف هو محل تعلق الأحكام الشرعية الجعلية، ولو أسند الحكم إلى الأعيان في بعض الأحيان.