أصل تشريع الحج التشرف بخدمة الأئمة (عليهم السلام)، وعرض النصرة عليهم، وتعلم الشرائع منهم في المعرفة والعبادة (1)، ويمكن أن تكون جميع تلك الحكم ملحوظة.
وفي بعض الروايات كرواية أحمد بن أبي طاهر وغيرها: (تسلية للدين) فلعل المعنى تسلية للنفس بتحمل المشاق، وبذل الأموال بسبب التقيد بالدين، أو المراد بالتسلية الكشف والإيضاح، فإنه يكشف الهموم والغموم فيتفرغ الإنسان لأمر الدين، أو المراد بالدين أهله فأسند إليه الفعل مجازا، أو ان التسلية محرفة من التسنية بمعنى الرفع، كما وقع كذلك في بعض النسخ أي أن الحج يصير سببا لرفعة الدين وعلوه.
و (العدل) قد مرت الإشارة إلى معناه، وهو مطلق الإعتدال في أمور الدين والدنيا، والمراد هنا الإعتدال في أمور الدين.
و (التنسيق) التنظيم تفعيل من قولهم: نسقت الدر - من باب قتل - نظمته، ونسقت الكلام عطفت بعضه على بعض وهو أيضا نوع من النظم، والمصدر النسق - بالفتح -، والاسم النسق - بالتحريك - ومنه حروف النسق لحروف العطف.
وفي بعض النسخ: (مسكا للقلوب) أي هو شئ يمسكها عن الإنحراف، وفي القاموس: المسكة - بالضم - ما يتمسك به، وما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب، والجمع مسك كصرد، والمسك - محركة - الموضع يمسك الماء (2).
وفي رواية ابن أبي طاهر والكشف: (تنسكا للقلوب) (3) أي عبادة لها لأن العدل أمر نفساني يظهر آثاره على الجوارح.
وذكر العدل هنا بعد الحج مع عدم مناسبته لاقحامه بين الفروع، إنما هو من