حقه) (1) أي أعط فاطمة فدكا أعطاها رسول الله إياها.
وكانت في يد فاطمة إلى أن توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخذت من فاطمة (عليها السلام) بالقهر والغلبة، وقد حدها علي (عليه السلام)، حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل يعني الجوف، إنتهى (2)، وهكذا في الرواية التي رواها ابن أسباط.
وروي في المناقب عن كتاب أخبار الخلفاء، ان هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر (عليه السلام): خذ فدك حتى أردها إليك، فيأبى حتى ألح عليه فقال (عليه السلام): لا آخذها إلا بحدودها، قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها، قال: بحق جدك إلا فعلت.
قال: أما الحد الأول فعدن، فتغير وجه الرشيد وقال: أيها، قال: والحد الثاني سمرقند، فأربد وجهه، قال: والحد الثالث أفريقية، فاسود وجهه وقال: هيه، قال:
والرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينية، قال الرشيد: فلم يبق لنا شئ فتحول إلى مجلسي، قال موسى (عليه السلام): قد أعلمتك انني إن حددتها لم تردها، فعند ذلك عزم على قتله (3).
قال الفاضل المجلسي (رحمه الله): وهذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين، ولعل مراد المعصوم (عليه السلام) ان تلك كلها في حكم فدك، وكان الدعوى على جميعها، وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليبا، إنتهى (4).
وحاصله أن فدك عنوان للأراضي التي تجري عليها يد الخلافة الإسلامية، فيكون مصداقه بهذا الاعتبار جميع بلاد الإسلام، فمن أراد فدك فلابد أن يرد أمر الخلافة برمته إلى محله ومنزلته، ومن لا فلا.
وكان فتح خيبر وفدك في السنة السابعة من الهجرة، وكان ذلك في أوائل هذه