وهو قول الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي والشيخ أبي كامل الإسفراييني وجماعة من الشافعية وابن بطة من الحنابلة.
وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط وهذا خارج الصلاة، وهل هي فرض عين وعليه الأكثر، أو كفاية وعليه أبو الليث السمرقندي من الحنفية في مقدمته.
وقيل بوجوبها في كل مجلس مرة وإن تكرر، حكاه الزمخشري وقيل: بوجوبها مرة في العمر وهو محكي عن الحنفية، ونقل عن مالك والثوري والأوزاعي.
وقال القاضي عياض وابن عبد البر: إنه قول جمهور الأمة.
وقال أبو عبد الله القرطبي: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة.
وقال ابن عطية: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه.
وقيل واجبة في الجملة من غير حصر.
وأقل ما يحصل أبا الإجزاء مرة، وادعى بعض المالكية الإجماع عليه، قال ابن القصار منهم: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك.
وقيل: واجبة في التشهد الأخير.
قال الإمام الشافعي: شرط في صحة الصلاة.
وقيل واجبة فيها من غير تعيين، محل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد، قاله القاضي أبو بكر بن بكير من المالكية.
وقيل: فرض إسلامي جملي غير متقيد بعدد، ولا وقت معين قاله بعض المالكية، ويجب الصلاة عليه بقدرها، لأنها من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (من نذر أن يطيع الله فليطعه).
واختلف هل يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على نفسه وهو مذهب الشافعي أو لا يجب؟ وهو في بعض شروح الهداية للحنفية، قال شارح المشكاة (أل) في البخيل للجنس فهو محمول على الكمال وأقصى غايته وقد جاء (البخيل ليس من بخل بماله، ولكن البخيل من