وروى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: لما نزلت هذه الآية " الذين يكنزون الذهب والفضة " (التوبة / 34) كبر ذلك على المسلمين فقال: يا نبي الله (إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال: إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم فكبر عمر، ثم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة....
روى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي ابن أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: نعم.
وروى الدارقطني عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله كم (...).
وروى ابن ماجة عن أبي سيارة - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نخلا قال: أد العشر، قلت: يا رسول الله، احمها لي، فحماها لي.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أن العباس - رضي الله تعالى عنه - سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول فرخص له في ذلك.
روى أبو داود عن أبيض بن حمال - رضي الله تعالى عنه - أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال: يا أخا سبأ، لابد من صدقة فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق إلا قليل بمأرب فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حلة بز من قيمة وفاء فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العمال انتفضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر - رضي الله عنه - فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصارت على الصدقة.
وروى الدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل علينا زكاة الفطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد: صاعا من تمر أو شعير أو أقط.
وروى الشافعي والبيهقي عن طاوس - رحمه الله تعالى - مرسلا والطبراني وابن عساكر عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال: اتق الله تعالى، يا أبا الوليد، لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر لها نواح.