وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " (1).
وروى أبو سعيد النقاش في القضاء عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: " هل ترى الشمس " قال: نعم، قال: " على مثلها فاشهد أو دع " (2).
وروى الدارقطني والطبراني في الأوسط عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة.
وروى الشيخان والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح.
وروى ابن ماجة عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب لبعضهم من بعض.
وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يحدثونكم عن كتاب الله ولا تكذبوهم " وقولوا: " آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم " (3).
وروى الطبراني برجال الصحيح عن عدي بن عدي الكندي - رضي الله تعالى عنه - أنه أخبرهم قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض، فقال أحدهما: هي أرضي وقال الآخر: هي أرض حزتها فأقبضتها، أو قال وقبضتها، فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض (4).
وروى الإمام أحمد وأبو داود وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي والبيهقي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رجلين تنازعا في أرض أحدهما من حضرموت، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمين أحدهما فضج الاخر وقال: إنه إذا يذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هو اقتطع بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم "، فقال الآخر: لا أبالي وتورع الاخر عن اليمين (5).
وروى عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق