ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " فقالوا: لا، قال " أفتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.
الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس:
روى الامام مالك عنه أن رجلا من بني مدلج، يقال له، قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال: هأنذا فقال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس لقاتل شئ " وفي رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه، فدفعا إليهما، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يرث القاتل شيئا ممن قتله " (1).