إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة، وجعلها على عاقلة المرأة (1).
الخامسة: في تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم:
روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه جعل الدية اثني عشر ألفا ".
الحادي عشر: في شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى من استحق القصاص بأخذ الدية بالصبر ببعضها إلى ميسرة من هي عليه:
روى البيهقي في السنن الكبرى عن علقمة بن وائل أن أباه أخبره، قال بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل في عنقه تسعة، فلما انتهى إليه، قال: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار، فضرب به رأس أخي فقتله قال: أعف عنه فأبى، قال: فخذ الدية فأبى... الحديث.
الثاني عشر في أحكام متفرقة:
روى البخاري عنه أنه جئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودية التي سمته في لحم الشاة التي صنعتها له، فسألها عن ذلك فقالت: فعلته لأقتلك فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك وقال علي: ألا نقتلها قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
وروى أبو داود عن أبي سلمة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وإن بشر بن البراء ممن أكل من لحم تلك الشاة، فمات (3).
الثالث عشر: في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في القسامة:
روى الامام مالك والترمذي عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح من فقير بئر أو عين فأتى يهود، فقالوا: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله، ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " كبر كبر " يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله