وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة ".
الثالثة: في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح:
روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث العقل، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس، وفي كل أصبع عشر من الإبل.
وروى البيهقي في السنن عن معاذ - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السمع مائة من الإبل، وفي العقل مائة من الإبل (3).
وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في اللسان الدية، إذا منع الكلام، وفي الذكر الدية، إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية (4).
وروى الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في المواضح خمس (5) خمس ". والنسائي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الأصابع عشر عشر (6).
الرابعة: في حكمه في دية الجنين:
روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه - أن ضرتين رمت