وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق، فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله.
روى الحميدي وأبو يعلى عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: أول من قطع في الاسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إنه، سارق، فقال: اقطعوه، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رمادا فقيل: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، قال: وما يمنعني، لا تكونوا من أعوان الشيطان، إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لولي أن يولى بحد إلا أقامه (1).
وروى أبو يعلى عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطعه، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، تبكي فقال: " وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم "؟ قالوا: يا رسول الله، ألا عفوت عنه، قال: ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم (2).
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق العبد فبعه ولو بنش " (3).
وروى ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: " مال الله تعالى سرق بعضه بعضا " (4).
وروى أبو داود عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعين أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال: هذا حكم الله - عز وجل - ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وروى النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " (5).