يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فأخبره عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا قطع في ثمر ولا كثر " (1).
وروى أبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال جئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقال: " اقتلوه "، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: " اقطعوه " فقطعوه ثم أتى به في الثانية فقال: " اقتلوه "، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق فقال: " اقطعوه "، فقطعوه. ثم أتى به في الثالثة والرابعة، ففعل به كذلك، فأتى به في الخامسة فقال " اقتلوه " قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد الغنم، فاستلقى على ظهره ثم كشر بيده ورجله، فانصدعت الإبل ثم حملوا عليه الثانية، ففعلوا به مثل ذلك ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة.
قالوا وهذا الحديث لا يصح وكذا أحاديث قتل السارق (2).
وروى البيهقي والحارث بن أبي أسامة عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعبد قيل: هذا سرق، وقامت عليه البينة ووجدت معه سرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا عبد لا يتام ليس لهم مالك غيره فتركه ثم أتى به الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فتركه أربع مرات ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله قال الحارث أربع بأربع عافاه مع أربع وعاقبه أربع " قال البيهقي: كأنه لم ير بلوغه في المراتب الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآه توجبه في المرات الأخيرة (3).
روى أبو يعلى والنسائي عن الحارث بن الحاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال:
اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق فقال اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: " اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الامارة "، فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه (4).