الثامن عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في حد السرقة:
روى الإمام أحمد والشيخان والأربعة والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا (1).
وروى الشيخان والنسائي عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (2).
وروى الأئمة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم (3).
وروى الإمام أحمد والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم.
وروى الثلاثة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ قال: " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " (4).
وروى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا قطع في كثر ولا ثمر " (5).
وروى الامام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن " (6).
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والترمذي والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع " (7).
وروى الطبراني والإمامان والشافعي وأحمد والأربعة ومحمد بن يحيى وابن حبان - رحمه الله تعالى - أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس ودية، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع