وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الاسلام أربع مرات (1).
وروى النسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه " (2).
وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك (3).
فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.
الحادي عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه (4).
وروى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سرى عنه قال:
خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (5).
وروى الأئمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمناه بعده.
وروى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والإمام أحمد وابن ماجة