عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن عبد الله بن مالك الأوسي - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها " - وفي رواية فليحدها الحد - ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليحدها، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل، وفي لفظ صغير من شعر.
وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها (1).
وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وفي لفظ: أن أقيم عليها الحد فقال علي: وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (2).
الثاني عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره:
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر - رضي الله تعالى عنه - قال:
" استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها... " (3).
الثالث عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة:
روى عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - وهو أمير الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة.
الرابع عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه:
روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال:
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه (4).
الخامس عشر: في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي